الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فامرأتك رقيقة الدين، سيئة الخلق، ومن حقّك أن تضيق عليها، وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها، أو بعضه، قال السعدي -رحمه الله-: وإذا أتين بفاحشة مبينة: كالزنا، والكلام الفاحش، وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها؛ لتفتدي منه، إذا كان عضلًا بالعدل. اهـ.
وقال ابن عثيمين –رحمه الله-: ..وقوله: «أو نشوزها»، وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها، فإذا صار عندها نشوز، وعضلها وضيق عليها لتفتدي، فلا حرج.
والذي ننصحك به أن تنصح زوجتك، أو توسط من ينصحها، ويبين لها حدود دينها، وحق زوجها عليها، فإن تابت، ورضيت بالمعاشرة بالمعروف، فأمسكها، وأقم حدود الله في بيتك، ولا تتهاون في حق القوامة عليها، ولا يجوز لك أن تأذن لها بالخروج في ملابس غير ساترة، أو متعطرة.
وإذا لم تطعك فيما يجب عليها من الطاعة، فلك تأديبها بالطرق المشروعة، وإذا بدا لك أن أهلها يفسدونها عليك، فلك أن تمنعها من زيارتهم، وتمنعهم من زيارتها بحيث لا يتمكنون من إفسادها.
وإذا لم يفد ذلك، فالأولى أن تطلقها، وتبحث عن زوجة صالحة.
ونوصيك بالاجتهاد في تقوية صلتك بالله، والحرص على تقواه، وأكثر من الذكر، والدعاء؛ فإن الله قريب مجيب.
والله أعلم.