الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان استئجار السيارة للعميل ليس من ضمن عملك الواجب عليك القيام به في المحل، ولا يشغلك عن عملك: فلا حرج عليك في أخذ العمولة، وإلا لم تحل لك العمولة إلا بإذن صاحب المحل، أو المسؤولين فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 115400.
والله أعلم.