الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان معك غيرك في السيارة، فلا مانع من ركوب النساء في السيارة -ولا سيما العجائز- إذا انتفت الفتنة، ولم تكن هناك مماسة بين الرجال والنساء، وراجع الفتوى رقم: 10690
أمّا إذا كنت وحدك، فلا يجوز أن تركب معك امرأة أجنبية ليس معكما من تنتفي به الخلوة، إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وراجع الفتوى رقم: 316534.
والله أعلم.