الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام المتوقع أن نسبة إساءة الاستخدام أكبر من حسن الاستخدام، وأن من لم يتجرأ على كسر الحاجز ربما تجرأ بسببه!فالنصيحة هي ترك هذا المشروع، إن لم يمكن ضبط استعماله، والمنع من سوء استخدام، فإن الظنون الغالبة يجب العمل بمقتضاها، والعبرة بالغالب، والنادر لا حكم له، والسلامة لا يعدلها شيء، والقاعدة أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه. اهـ. وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 136522، 110318، 137980 .
وأما مسألة سبق الغير إليه، والندم على فوات كسبه المضمون، فهذا يهون، طالما كان الترك لله تعالى، فإن من ترك شيئًا لله تعالى عوضه خيرًا منه، والجزاء من جنس العمل، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرًا منه. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغن يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرًا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
والله أعلم.