الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البلاد غير الإسلامية تقوم المراكز الإسلامية مقام المحاكم الشرعية في بلاد المسلمين، فإن لم توجد هذه المراكز أو وجدت ولكنها عاجزة عن الإلزام بحكمها، فلا حرج حينئذ في رفع الأمر إلى المحاكم الوضعية لمن كان مظلوما حقيقة، إذ لا سبيل لدفع الضرر إلا بذلك، ولكن ينبغي التنبه إلى أنه لا يعتبر من أحكام هذه المحاكم إلا ما وافق الشرع.
وننبه إلى أن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته ويؤدي إليها حقوقه، وهي مأمورة أيضا بحسن عشرته وأداء حقوقه إليه، وبذلك تستقيم الحياة، ولمعرفة الحقوق بين الزوجين يمكن مطالعة الفتوى رقم: 27662.
ومهما أمكن الإصلاح واجتناب الطلاق أو الخلع فهو أولى، قال تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
والله أعلم.