الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك تناقض بين الفتويين المذكورتين.
فالفتوى الأولى، تقرر أن الزوجة إذا اختلعت من زوجها، فإنها ترد إليه ما اتفقا عليه عوضاً عن الخلع، سواء كان المهر كله، أو أكثر، أو أقل، وليس المقصود أنها لا بد أن ترد المهر كله للزوج في حال الخلع.
والفتوى الثانية، تقرر أن الخلع لا يُسقط حق المرأة في المهر إذا كانت مدخولا بها، فمجرد الدخول يقرر المهر كله، وهذا لا يمنع أن ترده المرأة بعد ذلك للزوج عوضاً عن الخلع.
ولمزيد الإيضاح نقول: إذا اختلعت المدخول بها على عوض، لا علاقة له بالمهر، فإن عليها أن تدفع للزوج هذا العوض، أما مهرها فهو لها، لا يسقط منه شيء بخلعها.
والله أعلم.