الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حفظت المال الذي سلمه إليه مديرك ولم يحصل تقصير أو تفريط في ذلك حتى سلمته كما استلمته، فلا ضمان عليك ديانة ـ أي فيما بينك وبين الله ـ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: لا ضمان على مؤتمن.
وإنما يكون الضمان فيما لو كان حصل منك تقصير وتفريط في حفظ الأمانة، جاء في الموسوعة الفقهية: الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو ضياعها يوجب الضمان، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور.. انتهى.
وما كان من نزاع فيحكم فيه القضاء، أو يشافه به أهل العلم، فلا تنفع فيه الفتوى من بعد.
والله أعلم.