الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة الفجر المقصود بها في الشرع هي صلاة الصبح، ووقتها يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المنتشر عرضًا في السماء، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وانظر الفتوى رقم:
5163.
وإذا أُذِّنَ للصبح لا يصلي من النافلة إلا ركعتين الفجر حتى تطلع الشمس قيد رمح، وقد استثنى الشافعية النوافل التي لها سبب كركعتي الطواف وتحية المسجد، واستثنى المالكية كذلك ورد النافلة للنائم عنه.
قال
الصاوي في حاشيته:
ولا يصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه والشفع والوتر وركعتا الفجر. اهـ
والله أعلم.