الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسؤالك من شقين:
أولهما: عن حكم الضرائب؟ وجوابه أن فيها تفصيلا: فمنها ما هو محرم شرعا، لكونه يؤخذ ظلما، وذلك من المحرم لذاته لا لكسبه.
ومنها ما هو مشروع، وهو المأخوذ بحق، لمصلحة الناس، مثلما إذا كانت موارد الدولة العامة لا تفي بحاجة الأمة، وكانت الضرائب تؤخذ لسد تلك الحاجة، والقيام بتلك المصالح، وانظر الفتوى رقم: 339550.
والأمر الثاني: مسألة أخذ الموظفين رواتبهم من الدولة، والتي من جملة مواردها ما تأخذه من ضرائب، سواء كانت مشروعة، أو غير مشروعة، فهذا لا مانع منه.
والله أعلم.