الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل جواز تهنئة كل من الزوجين عند الدخول؛ لما روى
البخاري عن
أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بزينب قالت عائشة: كيف وجدت أهلك بارك الله لك.
وفي مسند
أحمد من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما. قال
الأرناؤوط : إسناده قوي، ورجاله رجال الصحيح.
ومحل هذا إذا كانت التهنئة بين كل جنس مع جنسه كالرجال مع الرجال أو النساء مع النساء، أو الجميع مع بعض إن كانوا محارم، وإلا فلا يجوز ما لم تراع الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم:
22324
والله أعلم.