الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنكاح الزاني وإن لم يتب، صحيح، في قول جمهور أهل العلم، وتنظر الفتوى رقم: 199779.
وأما من تاب من هذا الفعل القبيح، فلا شك في صحة نكاحه، ولا خلاف في ذلك، وتنظر الفتوى رقم: 217171.
فإن كان هذا الرجل قد تاب قبل نكاحه توبة مستوفية لشروطها، من الإقلاع، والعزم على عدم المعاودة، والندم على الذنب، فنكاحه صحيح بلا شك. وإن لم يكن تائبا عند تزوجه، فنكاحه صحيح عند الجمهور، ولا حرج عليه في العمل بهذا القول، والبقاء مع زوجته بكل حال، وعليه أن يكثر من الاستغفار، والندم على ما فرط منه.
والله أعلم.