الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوقت الشرعي لبداية الصيام هو طلوع الفجر الصادق, قال الألوسي عند تفسير آيات الصيام: والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي طلوع الفجر، فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده، وخالف في ذلك الأعمش ..، فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجر .انتهى. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 139755، معنى قوله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.
ثم إن الإمساك عن المفطرات من أكل، وشرب، ونحوهما إنما يجب عند طلوع الفجر الصادق، وسواء أذن المؤذن للفجر أم لم يؤذن, يقول الشيخ ابن عثيمين في فتاوى اللقاء الشهري: لا شك أن الله سبحانه وتعالى ربط الإمساك والإفطار بعلامات محسوسة أفقية، الإمساك بطلوع الفجر، فمتى طلع الفجر ورأيته فأمسك، سواء أذن أم لم يؤذن، ومتى أذن ولم يتبين الفجر فلك الأكل، لكن من المعلوم أننا الآن لا يمكن أن نشاهد الفجر، لأن البلد مضيئة بالأنوار، والناس أكثرهم في الحُجَر لا يشاهدونه، فمن باب الاحتياط أنك إذا سمعتَ المؤذن فأمسك، ولكن لا حرج عليك أن تأكل اللقمة التي في يدك أو تشرب الكأس الذي في يدك. انتهى.
وعلى هذا، فإن كان قريبك قد تسحّر بعد طلوع الفجر الصادق, فصيامه باطل, وعليه القضاء, وإن كان السحور قد وقع قبل طلوع الفجر, فالصيام صحيح, ولا عبرة بسماع الأذان.
والله أعلم.