الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم:
15014 بيان حكم من قتل كافرًا، وفيها أن عليه الكفارة على القول الراجح، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع أطعم ستين مسكينًا، كما في الفتوى رقم:
2824
ومن كان يستطيع الصيام وأطعم، فلا تجزئ عنه الكفارة، بل عليه أن يكفر بالصيام مرة أخرى.
والله أعلم.