الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللوالد أن يأخذ من مال ابنه ما يحتاج إليه بشرطين:
الأول: ألا يأخذ ما يضر بالابن.
الثاني: ألا يأخذ من مال أحد ولديه فيعطيه الآخر.
وقد سبق تفصيل ذلك ضمن الفتوى رقم:
25339
وبهذا يتبين أنه لا يجوز للوالد أن يفرض عليك أن يشاركك أخوك في مالك؛ لأن ذلك في معنى أن يأخذ من مال أحد ولديه ويعطي الآخر، وقد علل أهل العلم المنع من ذلك بأن الوالد ممنوع من تفضيل أحد ولديه على الآخر، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى بعدم الجواز.
وليست مخالفتك لأمر أبيك في هذه الحالة من عقوق الوالدين، ولكن عليك أن تترفق بهما وتجتهد في إقناعهما، ولو بأن توسط بينك وبينهما أحدًا من أهل الدين والصلاح يبين لهما حكم الله تعالى، ويدعوهما لامتثاله، ولعل في ما تطيب نفسك ببذله لأخيك من راتب مجزٍ، أو مساعدة مالية ما يساعد على ذلك، وبهذا تفوز برضا الله وبر والديك وصلة أخيك.
والله أعلم.