الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادمت لم تنو الطلاق بهذه العبارة فلم يقع بها، لأنها ليست صريحة في الطلاق، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه.
وقال المرداوي رحمه الله: وَأَمَّا: الْحَقِي بِأَهْلِك ـ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.
فلا تقلق ولا تستسلم للمخاوف والأوهام حتى لا تجر إلى نفسك شراً بالوساوس، واستعن بالله ولا تعجز.
والله أعلم.