الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق إذا صدر من الزوج من غير اختيار، وإنما أكره عليه، فهو غير نافذ، والذي يظهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّك إذا كنت تلفظت بالطلاق أو كتبته بسبب غلبة ظنك أن امرأتك ستفضحك إذا لم تطلقها، أو بسبب غلبة ظنك أنها ستقتل نفسها أو تسبب حادثاً بالسيارة، إذا لم تطلقها، فطلاقك غير نافذ، لأنّ هذه الصور فيما يبدو لنا تدخل في حد الإكراه المعتبر، لعظم الضرر الحاصل بهذه الأمور، وراجع الفتويين رقم: 42393، ورقم: 167851.
والله أعلم.