الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدولة ولا غيرها أن تجبر موظفيها على الدخول في عقد اقتطاع للادخار أو غيره. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].وتشتد الحرمة إن كان الموظف لا يستفيد من هذا المال الذي يقتطع منه، بل يذهب لغيره بغير إذنه ورضاه فهو من الظلم البين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.وكذلك لا يجوز الاقتراض من الدولة أو البنك أو غيرها بفائدة كالنسبة المذكورة في السؤال، لأنها من الربا الصريح، وهو من أكبر الكبائر.
ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 14505 .
والله أعلم.