الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السمك مما يباح أكله, وبالتالي فإن روثه طاهر, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 73118.
وبخصوص حوض السمك، فإنه محكوم بطهارته, وبالتالي، فإذا وقع منه شيء على الأرض، فإنه لا يُنجِّسها على كل حال؛ لأنه إما أن يكون متغيرا بفضلات السمك, وهي طاهرة -كما سبق- وإما أن يكون مشكوكا في سبب تغيّره, وهذا يجعله طاهراً، مراعاة للأصل وهو الطهارة حتى تثبت النجاسة يقينا.
جاء في الروض مع حاشيته: وإن شك في نجاسة ماء، أو غيره من الطاهرات كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء، بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم: التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان، أو رجح أحدهما، وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء، قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك، وليبن على اليقين. انتهى.
والله أعلم.