الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على المرأة هو أن تلبس ما يستر جميع بدنها مما ليس فيه تشبيه بالكافرات أو الفاجرات، ولا تشبه بالرجال، فإن تحقق ذلك، فبأي لباس كان وعلى أي هيئة تم، فلا حرج عليها.
ولمزيد من الفائدة في موضوع لباس المرأة تراجع الفتوى رقم:
6745 والفتوى رقم:
20080.
والله أعلم.