الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح عقد الزواج إذا لم يتم تعيين الزوجين في العقد، قال ابن قدامة في المغني: فإن كان له ابنتان أو أكثر، فقال: زوجتك ابنتي، لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به، من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى. اهـ.
وعليه، فما حصل بينك وبين هذا الرجل لغو لا يترتب عليه انعقاد الزواج، واحذر من المزاح في مثل هذه الأمور، فإنها ليست مجالاً للعبث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:... وَذَلِكَ أَنَّ الشَّارِعَ مَنَعَ أَنْ تُتَّخَذَ آيَاتُ اللَّهِ هُزُوًا، وَأَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ بِآيَاتِ اللَّهِ الَّتِي هِيَ الْعُقُودُ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ مُوجَبَاتِهَا الشَّرْعِيَّةَ، وَلِهَذَا يُنْهَى عَنْ الْهَزْلِ بِهَا، وَعَنْ التَّلْجِئَةِ، كَمَا يُنْهَى عَنْ التَّحْلِيلِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا {البقرة: 231} وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ: طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ ـ فَعُلِمَ أَنَّ اللَّعِبَ بِهَا حَرَامٌ. اهـ
واعلم أنّ الأولى عدم تزويج البنت حتى تبلغ، قال النووي رحمه الله: قال الشافعي رضي الله عنه: أستحب للأب أن لا يزوج البكر حتى تبلغ ويستأذنها. اهـ
والله أعلم.