الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتمد في مذهب الحنابلة صحة الرجعة للمطلقة بمجرد الوطء، ولو لم ينو الزوج بالوطء الرجعة.
قال المرداوي -رحمه الله-: وتحصل الرجعة بوطئها، نوى الرجعة به، أو لم ينو، هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
فعلى مذهبهم، إذا وطء الزوج مطلقته الرجعية في العدة، رجعت إلى عصمته، سواء كان الوطء مباحاً أو محرماً؛ لأنّهم يصححون الرجعة بمجرد الوطء، بناء على أنّه تصرف في الملك يدل على الاختيار، وهذا لا يختلف بحل الوطء أو حرمته.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: وتحصل الرجعة بالوطء في ظاهر المذهب، قصد، أو لم يقصد؛ لأن سبب زوال الملك انعقد مع الخيار، والوطء من المالك يمنع زواله، كوطء البائع في مدة الخيار. الكافي في فقه الإمام أحمد.
والله أعلم.