الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيبك بحسب أرقام أسئلتك فنقول:
1ـ العمل في مجال التسويق مباح من حيث الأصل، وكونه بالعمولة لا إشكال فيه، إن كانت العمولة معلومة بمبلغ مقطوع، أو نسبة من مبلغ معلوم سلفًا.
2ـ 3ـ التسويق لما وصفه السائل بالمنتج المباح الذي فيه شبهة: لا يحرم؛ لأن مجرد وجود صور المتبرجات في هذه المواقع لا يحرم الإعلان عنها، والترويج لها، ما لم يكن الموقع إباحيًّا، أو يغلب عليه الشر؛ لأن الصور المتبرجة مما عمت بها البلوى، كما نبهنا عليه في الفتوى رقم: 168201.
4ـ لا حرج عليك في الاعتماد على وصف البائع للمنتج، وسؤال من اشتراه من قبل، مادمت صادقًا في ترويجك، ولا تغرر بالمشتري، ولا تغلو في مدح المنتج إلا بما يستحق.
5ـ وجود مثل هذه الصور المذكورة لا يحرم الاستفادة من المواقع، ولا التعامل معها، ولكن يجب على من يدخلها، ومن يحال عليها أن يغض بصره عما حرم الله، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 144647، ورقم: 274708.
6ـ يؤخذ جوابه من جواب السؤالين الثاني والثالث.
والله أعلم.