الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي المسألة تفصيل وهو أن السعي في البحث عن مقاول للشركة مقابل عمولة لا حرج فيه من حيث الإجمال، وكون العمولة ستؤخذ من المقاول، فلا حرج في ذلك إن رضي، كما لو وجدت مقاولا يبحث عن عمل وأعلمته بأنك ستدله على شركة يعمل معها مقابل عمولة يؤديها إليك وتشترك فيها أنت وصاحبك، فهذه سمسرة مشروعة، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسًا. وجاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى ـ عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل، استحقه، كدين، أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له. انتهى.
وأما كون المهندس يريد عمولة لنفسه أيضا، فهذا فيه تفصيل وهو أنه إذا كان بحثه عن المقاول وسعيه في التعاقد معه من ضمن عمله الذي يأخذ عليه أجرا من قبل الشركة، فليس له طلب عمولة عليه من المقاول أوغيره إلا بإذن من جهة عمله.
وأما لو كان ذلك ليس من صلب عمله، وإنما علم رغبة الشركة في التعاقد مع مقاول فأراد دلالة المقاول عليها في غير وقت عمله، وطلب عمولة من المقاول مقابل ذلك، أو أن يكون شريكا لكما في العمولة فهذا لا بأس به، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 94883 .
والله أعلم.