الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت إلى مكة وقع طلاقك إذا كان زوجك قال ما قال في وعيه، وإذا وقع وكان دون الثلاث فمن حق زوجك مراجعتك في عدتك، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الحال ما دام الزوج لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد التهديد والمنع والتأكيد ونحو ذلك، ولكن تلزم زوجك كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم: 179527.
والله أعلم.