الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فترك ما يحظره القانون الوضعي -وإن كان مباحا في الشرع- من باب درء العقوبة الدنيوية لمن يقع تحت طائلة القانون: لا حرج فيه، وليس هذا من باب تحريم الحلال، أو مناقضة حكم الله تعالى؛ طالما يعتقد المرء الإباحة الشرعية، وإنما تركه لدرء العقوبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وانظر الفتوى رقم: 79060.
ولهذا نص بعض الفقهاء على أن طاعة ولي الأمر في تقييد الأمور المباحة إذا لم يكن لمصلحة عامة: أنها لا تجب في الباطن، وإنما تجب في الظاهر لخوف الفتنة والضرر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 137746.
ولا يختلف الحكم في بلد عن بلد آخر لهذا الاعتبار، وليس ذلك موجبا للهجرة.
والله أعلم.