الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه القنوات مما لا يجوز بثه، فلا تجوز الإعانة على هذا البث، ومن هذا: تأجير شقة لخصوص هذا الغرض قال ابن القيم في إعلام الموقعين: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ.
وراجعي الفتوى رقم: 43634.
وما دامت السائلة لم تكن تعلم بهذا النشاط، فلا حرج عليها في هذه الإجارة ولا في أجرتها حتى انتهاء مدة العقد، إذا عجزت عن فسخه بحكم القانون الوضعي، والواجب عليها حينئذ هو الاحتساب على أصحابها، دعوةً إلى الخير، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر بحسب قدرتها، وألا تجدد لهم عقد الإيجار إذا انتهت مدته، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 146859.
والله أعلم.