الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلم نطلع على نظام التورق في البنك العربي، ولذا لا يمكننا الحكم عليه، إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولكننا نفيد السائل - وفقه الله - أن ما عرف في الفقه الإسلامي بالتورق هو محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه جائز. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
22172.
إلا أن التورق وإن كان جائزًا على الراجح، فلا يجوز إجراؤه عن طريق بنك ربوي؛ لأن الواجب هو الإنكار على هذه البنوك لتعاملها بالربا، وأقلُّ الإنكار أن يهجرها المسلمون، ولا يتعاملوا معها حتى تلتزم بشرع الله.
والله أعلم.