الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المعتدة نهاراً جائز للحاجة، قال ابن قدامة: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها..
والظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ حضور حفل تخرج ابنتها ليس من الحاجة المعتبرة في هذا الباب، قال البهوتي رحمه الله: فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما.
لكنّ بعض العلماء يرى جواز خروج المعتدة نهاراً من غير تقييد بالحاجة، قال المرداوي الحنبلي رحمه الله: وقيل: لها الخروج نهارا لحوائجها وغيرها، قال في الوسيلة: نص عليه، نقل حنبل: تذهب بالنهار.
فعلى هذا القول يجوز لها الخروج نهاراً لحضور حفل تخرج ابنتها.
والله أعلم.