الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي هذه المسألة تفصيل، وهو أنه إذا كانت صديقتك يحق لها منح البطاقة لغيرها، لينتفع بها، فلا حرج عليك في ذلك. وهذا تحدده شروط ونظام تلك البطاقة، كما يمكن الاستفسار من الجهة المانحة لها حول ذلك.
وأما لوكانت الجهة المانحة للبطاقة تشترط ألا ينتفع بها غير حاملها في شراء ما يحتاجه، وليس له استعمالها في حاجات غيره -وهذا هو الظاهر- فلا يجوز لها ما فعلت، وليس لك الانتفاع ببطاقتها؛ لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليها الرجوع إلى الجهة المسؤولة في ذلك، والتحلل منها عما فعلت، وإذا اقتضى ذلك دفع فارق الثمن، فعليها دفعه، ولها الرجوع به عليك فيما اشترت لك من حاجات.
والله أعلم.