الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تقوم الخطبة مقام العقد الشرعي، ولا ينعقد الزواج شرعاً إلا بالإيجاب والقبول بين ولي المرأة أو وكيله وبين الزوج أو وكيله في حضور شاهدين، نعم لا يشترط لصحة العقد شرعاً توثيقه في المحاكم ونحوها، لكن يكفي حصول الإيجاب والقبول في حضور شاهدين، أمّا الخطبة التي هي وعد بالزواج ومجرد قبول بالخاطب على أن يتم العقد بعد ذلك، فهذه لا تقوم مقام العقد عند المالكية أو غيرهم، وقد جاء في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك:... إن كانت العادة جارية بأن الخطبة وإجابتها بالقبول إنما هما توطئة للعقد الشرعي ليلة البناء، وأنه لا إلزام بما يقع بينهم، وإنما هي أمارات على ميل كل لصاحبه، فلا إشكال في عدم انعقاد النكاح بذلك وعدم ترتب أحكامه عليه...
والله أعلم.