الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاتفاق على تفصيل أسنان مناسبة لشخص معين، وتركيبها، يمكن أن يدرج تحت عقد الاستصناع، وهو محل خلاف وتفصيل كثير، راجع بعضه في الفتوى رقم: 11224.
وبغض النظر عن الترجيح في لزوم هذا العقد وشروطه، فإن النظر لحاصل السؤال ومعرفة الواقع، وأن هذه الأسنان لا يمكن بيعها غالبا لغير من فُصّلت لأجله؛ لاختلاف المقاسات والأذواق. مع مراعاة أن الأجل الذي ضربته عيادة الأسنان لم يتخلف، فأقصاه سبعة أيام كما جاء في السؤال: (أو في بحر الأسبوع) باعتبار أن هذا هو الأجل اللازم، وما قبله من قبيل الوعد غير الملزم!
ولهذا كله نرى أن للطبيبة حقا عند السائل، بقدر ما يزيل عنها الضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجع في شرح هذا الحديث، الفتوى رقم: 125496.
فإما أن يأخذ السائل هذه الأسنان بثمنها ويركبها في مكان آخر، وإما أن يمضي في إتمام اتفاقه مع العيادة. ويتأكد هذا على القول بلزوم عقد الاستصناع، ولاسيما بعد إنجاز المستصنع.
والله أعلم.