الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا دخل الصبيان في ذلك اليوم المسجد فيجب على الشخص الذي حلف على عدم دخولهم فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 459 وتجب الكفارة أيضًا على الشخص الذي حلف ألا يدخل الشخص المانع للصبيان إذا دخل المسجد، إلا إذا قصد أنه لن يدخل إذا لم يدخل الصبيان ودخل الصبيان، فلا شيء عليه.وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8648، 16099، 24060.
وأما الاقتراض بالربا فحرام ولا يجوز إلا عند الضرورة وبقدرها. كما سبق في الفتاوى التالية: 1420 1431، 4546.
والله أعلم.