تجب كفارة اليمين على الرجلين

29-7-2003 | إسلام ويب

السؤال:
1- تشاجر رجلان أمام المسجد في شهر رمضان، أحدهما يمنع الصبيان من دخول المسجد، وقال والله لا يدخل صبي المسجد اليوم، فأتى الرجل الآخر ووجد الأولاد أمام المسجد، ووجد معهم أخاه فقال له تعال وادخل المسجد، فقال الرجل الآخر والله لا يدخل، فقال أخ الولد والله حتى أنت لا تدخل، فعندما قامت الصلاة دخلا وصليا، فهل على أخ الولد كفارة يمين عندما قال للرجل والله حتى أنت لا تصلي؟
2- رجل أخذ قرضا من المصرف، فيه ربا، وقبل أن يأخذه وهو يعلم أنه فيه ربا، ولكن يقول الله غالب وأنا محتاج إليه، ويقول ابن هذا الرجل ما حكم هذا المال؟ وكيف يحلل منه؟ أو ما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا دخل الصبيان في ذلك اليوم المسجد فيجب على الشخص الذي حلف على عدم دخولهم فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى رقم: 459 وتجب الكفارة أيضًا على الشخص الذي حلف ألا يدخل الشخص المانع للصبيان إذا دخل المسجد، إلا إذا قصد أنه لن يدخل إذا لم يدخل الصبيان ودخل الصبيان، فلا شيء عليه.وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 8648، 16099، 24060.

وأما الاقتراض بالربا فحرام ولا يجوز إلا عند الضرورة وبقدرها. كما سبق في الفتاوى التالية: 1420 1431، 4546.

والله أعلم.

www.islamweb.net