الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نراه راجحاً في هذه المسألة -والله أعلم- هو رد قيمة الأموال المسروقة، طالما تغيرت قيمة العملة تغيراً كبيراً، وهذا الذي قطع به بعض العلماء المعاصرين.
قال الشيخ خالد المصلح: " إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ، أو مماطلةٍ في أداء الدين، فيتوجب القول برد القيمة؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه.
فـ "الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ، لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ". انتهى من كتاب "التضخم النقدي" (صـ 222).
وعليه، فإنك ترد ما سرقته من المال حسب قيمته، فمثلاً إذا كنت سرقت ألف ليرة، وكانت تساوي وقتها جراماً من الذهب، والآن أصبح جرام الذهب يساوي خمسة آلاف ليرة، فعليك رد خمسة آلاف ليرة وهكذا.
والله أعلم.