الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر مانع شرعي في هذه المعاملة، فخدمة الاتصال التي تقدمها الشركات هي من قبيل الإجارة التي هي بيع لمنفعة، ولا حرج في تحديد أجلها بمدة معينة، إذا انقضت استحقت الأجرة كاملة، سواء استوفيت المنفعة، أو لم تستوف.
قال النووي في روضة الطالبين: إذا اكترى دابّة أو دارا مدّة، وقبضها وأمسكها حتّى مضت المدّة، انتهت الإجارة، واستقرّت الأجرة، سواء انتفع بها في المدّة أم لا. اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في التلقين: إذا حصل التمكين،: فالأجرة مستحقة؛ استوفيت المنفعة أو لا. اهـ.
وسُئِلَت اللَّجنة الدائمة للإفتاء عن: الباقات التي تصدرها شركة الاتصالات السعودية، وهي مجموعة دقائق اتصال محدودة بوقت معين، وهي بسعر مخفض، ومسدد ثمنها شهريًا مع رسم الاشتراك الشهري (شهرين مقدمًا) بدون تغيير الشريحة، وإذا لم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي، وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك؛ لأنه من الإجارة الجائزة. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 303499.
والله أعلم.