الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الأجهزة المذكورة تفصيل، وهو أن ما تركه أصحابه منها رغبة عنه، فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها؛ لما بيناه في الفتوى رقم: 270856
وأما ما كان منها لم يعلم رغبة صاحبه عنه، فهو أمانة عندك. فإن أمكن التواصل مع صاحبه لأخذ جهازه، أو معرفة كيفية التصرف فيه، فيتم التواصل معه في ذلك. وأما من جهل منهم، وأيست من رجوعه والوصول إليه، فيمكنك حينئذ وضع تلك الأجهزة المنتفع بها في أي مصلحة مباحة من المصالح العامة، ولك بيعها والتصدق بثمنها عن أصحابها، كما أن لك أخذ الأجرة المستحقة لك على صاحبها من ثمنها، إذا بعتها، ولا تحبس لغير فائدة، فحبسها يؤدي إلى نقص قيمتها وفسادها، ولا تتلف أيضا، وإنما تصرف في وجوه الخير والبر عند الجهل بأصحابها، واليأس من الوصول إليهم، وفق ما بيناه سابقا.
وراجع الفتاوى أرقام: 292558 / 104757،/ 113047.
والله أعلم.