تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب

13-6-2017 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج من فتاة منذ خمس سنوات ولدينا طفلة، وكان الزواج عن حب إلى أن اكتشفت أنها تتحدث مع غيري عن طريق الإنترنت والهاتف لمدة، وكان هذا الشاب يحبها حبا شديدا لدرجة أنه كان يفقد الوعي لأنه لم يتمكن من زواجها، فطلبت منه أن يتحدث مع أبيها في هذا الموضوع لإحساسها بالخطأ الذي كانت عليه أو يساعدهم على وجود مخرج يساعدهم على الارتباط، ولكن أباها رفض الموضوع بشدة، ولكن استمر الاتصال بينهما، وكل ذلك تم دون علمي، وحينما شعرت بالتغيير في علاقتها بي، راقبت موقع التواصل الاجتماعي لها حتى اكتشفت ذلك الأمر، فانهارت بالبكاء، وطلبت مني أن أسامحها، فسامحتها وخففت عنها، وبعدها بشهرين اكتشفت محادثة لها مع صديقتها تتحدث فيها عن مميزات هذا الشاب وعيوبي.... واستمرت الحياة الزوجية في حالة من الفتور، والآن تطلب الطلاق وتقول لأهلها إنها تظلم زوجها.. فهل ما قامت به يسمي خيانة في الشرع؟ وما حكم هذه المرأة التي أفسدها شخص آخر على زوجها؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما قامت به زوجتك من محادثة الشاب والتواصل معه على النحو المذكور فهو نوع خيانة للأمانة، فالمرأة ما دامت في عصمة زوجها فهي مؤتمنة على عرضه، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.

قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. اهـ
وما قام به هذا الشاب من إفسادها عليك فهو منكر كبير، فإنّ تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب، حتى ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى رقم: 118100.

وما دامت زوجتك تسألك الطلاق لقلة الرغبة فيك، فلك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، وراجع الفتوى رقم: 76251.

والله أعلم.

www.islamweb.net