الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستحقاقك لذلك، أو عدم استحقاقك له، ينبني على العقد المتفق عليه بينك وبين الشركة.
وإذا لم يكن في العقد اتفاق على ذلك، فيرجع إلى قانون العمل ولوائحه؛ فإن ثبت استحقاقك لأجرة السكن العائلي على جهة عملك، فلك المطالبة بها، والتظلم إلى الجهات المسؤولة؛ لرفع الظلم عنك.
وأما مسألة أخذ الأجرة بالحيلة، فهذه داخلة في مسألة الظفر لمن جحد حقه، ولم يستطع الوصول إليه إلا بتلك الحيلة.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 28871. لكن ينبه هنا على أن محل الخلاف في مسألة الظفر إنما هي في الحق الثابت فعلًا، وما ذكرته من وعد المسؤول لا يثبت به ذلك، وإنما العبرة بما نص عليه في العقد، أو ما اقتضته لوائحه ونظامه فيما لم ينص على خلافه، غير أنه في مسألة الوعد إذا لحق الموعود ضرر بتخلف الواعد عن الوفاء بوعده، فيلزمه أن يعوضه بمقدار الضرر الذي لحقه بسب تراجعه؛ لما قرره بعض العلماء من لزوم الوفاء بالوعد إذا دخل الموعود بسببه في كلفة، وقد بنى عليه مجمع الفقه الإسلامي قراره، وفيه: يكون الوعد ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إمّـا بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
والله أعلم.