الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوكيل يجب عليه أن يتصرف وفقًا للمصلحة، وبشرط ألا يخرج تصرفه عما أذن فيه موكله، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.
وجاء في غمز عيون البصائر للحموي: إن الموكل متى شرط في البيع على الوكيل شرطًا ينظر، إن كان نافعًا مفيدًا من كل وجه، يجب على الوكيل مراعاة شرطه. اهـ.
وعليه؛ فليس لكم مخالفة شرط صاحب المصنع من عدم البيع بالأجل، وإذا خالفتم ذلك، فعليكم الضمان، وقد ذكرت أن المدير ضامن لثمن المبيع نسيئة، وهذا هو الواجب هنا عند عدم إعلام صاحب المصنع، وعدم علم رضاه بذلك.
وأما راتبك من عملك، فلا حرج فيه، لكن انصح المدير بالكف عما ذكرت، ولا تعنه عليه، إلا أن يأذن في ذلك رب العمل.
والله أعلم.