الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا إثم عليك إن شاء الله في ذلك التصادم مادمت غير متعمد له، لكن إن حدث بسببه ضرر، وجب عليك أن تعوض أصحاب تلك السيارة عمَّا أصابها من تلف. ويرجع في تحديد ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص في ذلك الشأن، ولتستسمحهم عن التأخير، فإن كنت تعلم أهلها فالأمر واضح، وإن كان غير ذلك، ولا يمكنك التعرف على أصحاب السيارات، فادفع قيمة ذلك إلى الفقراء والمساكين بنية التصدق عنهم، وانظر الفتوى رقم: ، 25799، والفتوى رقم : 71774. والله أعلم.