الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج لم يقصد الطلاق بقوله: "علاقتهما قد انتهت" فلا يقع الطلاق بخروج الزوجة إلى العمل، ولا يلزمه كفارة، أمّا إذا كان قصد الطلاق بهذه العبارة، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بخروجها إلى العمل، سواء أذن لها، أو لم يأذن، وبعض أهل العلم يجعل للزوج الحق في الرجوع في هذا التعليق، فإذا أذن لها في العمل، لم يلزمه طلاق ولا غيره.
قال المرداوي -رحمه الله-: إذا علق الطلاق على شرط: لزم، وليس له إبطاله، هذا المذهب، وعليه والأصحاب قاطبة، وقطعوا به، وذكر في الانتصار والواضح رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال في الفروع: ويتوجه ذلك في طلاق، ذكره في باب التدبير.
قلت: وقال الشيخ تقي الدين -رحمه الله- أيضا: لو قال: "إن أعطيتيني" أو "إذا أعطيتيني" أو "متى أعطيتيني ألفا، فأنت طالق" أن الشرط ليس بلازم من جهته، كالكتابة عنده. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
والله أعلم.