الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت أنفقت مالك على زوجك وأولاده ناوية الرجوع عليه بهذا المال وأخبرته بذلك، فالواجب على زوجك أن يرد لك هذه الأموال، جاء في التاج والإكليل: لم يختلف قول مالك إنّ الرجل إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير، أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك لها وإن كان عديما في حال الإنفاق، ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقّها.
فإن كان زوجك معسراً فعليك إنظاره حتى يقدر على أداء هذا الدين، وأمّا إن كان موسراً يقدر على رد الدين ولكنه امتنع من رده بعد مطالبتك له برده، ففي هذه الحال يجوز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه بقدر ما لك عليه من الدين، فقد أجاز بعض أهل العلم لمن ظفر بحقه أن يأخذه بشرط ألا يزيد على حقه، وأن يأمن من حدوث مفسدة كبيرة، وراجعي الفتوى رقم: 28871.
وبخصوص إنفاق زوجك عليك وعلى أولاده، فإن كان ينفق عليكم بالمعروف، فلا يجوز لك أن تأخذي شيئاً من ماله بغير إذنه، أمّا إذا كان يقصر في النفقات الواجبة، فيجوز لك أن تأخذي من ماله بغير إذنه بقدر ما تحتاجينه للنفقة بالمعروف، مع التنبيه إلى أنّ النفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المطعم والمسكن والكسوة بالمعروف، وما زاد عن ذلك فليس بواجب عليه، وراجعي الفتوى رقم: 105673.
والله أعلم.