الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[المائدة:1].
وقال صلى الله عليه وسلم:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا متفق عليه.
فما دمت قد اتفقت مع المشتري الأول على البيع، وتفرقتما على ذلك، فقد تم العقد ووجب البيع، ولا يحل لك فسخه إلا برضا المشتري الأول، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
17242.
وبناء على ذلك، فالبيع للمشتري الثاني باطل، لأنه بيع ما لا تملك، وعليك أن تعلم المشتري الثاني بحقيقة الأمر، فإن رضي بإرجاع الشقة واسترداد ما أعطى، فالحمد لله.
وإلا فللمشتري الأول أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتحكم له بحقه. وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما صنعت.
والله أعلم.