الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فسنجيبك عن السؤال الأول فقط، ويمكنك إرسال بقية الأسئلة كل سؤال مستقلًّا، ومسألة السمسرة يشترط أن يعلم بها من تؤخذ منه فقط، وإلا كانت أكلًا لماله بالباطل، وهو من الكبائر، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}.
وإنما قلنا: إنه يشترط علم من تؤخذ منه؛ لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجابًا وقبولًا من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود فيما لو أخذت منه دون علمه، ومن ثم؛ فقيامكم بدور السمسار في بيع الجهاز، وأخذ عمولة مقابل ذلك، يشترط لجوازه علم من تؤخذ منه تلك العمولة، وأما التحايل على المشتري وإخباره بثمن غير حقيقي للجهاز، فهذا لا يجوز، وراجع في مسألة اجتماع أكثر من سمسار الفتوى رقم: 149553.
والله أعلم.