الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين؛ إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإذا رأت الطهر بإحدى هاتين العلامتين، وجب عليها أن تبادر بالغسل، وما تراه بعد ذلك من صفرة أو كدرة، فإنه لا يعد حيضًا، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود.
وانظري الفتوى رقم: 134502.
وبه تعلمين ما يجب عليك في الحال المذكورة، وأن صومك -والحال ما ذكر- صحيح، وليس للصفرة والكدرة مدة محددة، ولا يجب الانتظار خمسة عشر يومًا، ثم الاغتسال، بل تغتسل المرأة فور رؤية الطهر، ولا تبالي بما تراه بعد ذلك من صفرة أو كدرة.
وأما إذا عاد الدم في مدة الخمسة عشر يومًا، فهو حيض، وتنظر الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.