الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء فيمن ظفر بحقه ممن ظلمه، وذلك في الفتوى رقم: 28871.
والذي نراه فيما سألت عنه أن الدين لو كان ثابتًا شرعًا، وامتنع الورثة من سداده من التركة، وظفر صاحب الدين بحقه من أحدهم، فله أن يأخذ دينه منه، جاء في الفتاوى الهندية: لَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَالدَّيْنُ أَلْفٌ، وَقَدْ قُسِّمَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ، يَأْخُذُ رَبُّ الدَّيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثَ الْأَلْفِ، لَوْ ظَفِرَ بِهِمْ جُمْلَةً، عِنْدَ الْقَاضِي، أَمَّا إذَا ظَفِرَ بِأَحَدِهِمْ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ. اهـ.
والذي نشير به أولًا هو أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لتأخذ لك حقك -إن أمكن- حتى لا تُتَّهم بخيانة الأمانة.
والله أعلم.