الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على بطلان الزواج بغير ولي، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن إذا كنت تزوجت تقليداً لمذهب أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يجيز للحرة الرشيدة تزويج نفسها، فالعقد صحيح، وانظر الفتوى رقم: 113935.
والذي ننصحك به أن تجدد عقد نكاحك عن طريق ولي المرأة أمام شاهدين، وإذا كان أبوها غير أهل للولاية أو منع تزويجها بغير حق، فيجوز لمن بعده من الأولياء كأخيها تزويجها، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. اهـ
وعلى المرأة أن تنصح أباها بالمحافظة على الصلاة والصيام، وتخوفه عاقبة التهاون فيهما، وعليها برّه، ولا يجوز لها قطعه بالكلية مهما كان من أمره. وراجع الفتوى رقم: 317122.
والله أعلم.