الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أن تعمل في صيانة أجهزة التكييف أو التبريد أو غيرها من الأجهزة في الأماكن المخصصة للأنشطة المحرمة كالبنوك الربوية، لأنّ ذلك من الإعانة على الإثم، أمّا الأماكن المخصصة لأنشطة مباحة فلا حرج في العمل في صيانة أجهزتها، وراجع الفتوى رقم: 252460.
والراتب الذي تحصل عليه مقابل صيانة الأجهزة في البنوك الربوية ونحوها من الأماكن المخصصة لأمور محرمة، لا يحل لك، وإذا كنت تعمل في أماكن بعضها مباح وبعضها محرم فراتبك مختلط فيه الحرام والحلال، واعلم أنّ الحج من المال الحرام مختلف في صحته عند الفقهاء، والذي عليه جمهورهم هو صحته مع الإثم.
وعليه، فالواجب عليك أن تقتصر في عملك على الأماكن المخصصة لأمور مباحة كالمدارس والمصانع، وننصحك أن تحج من مال حلال خالص ما استطعت.
والله أعلم.