الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد بيَّنَّا حكم الاقتراض بفائدة عند الضرورة وضوابط هذه الضرورة في الفتوى رقم:
23860 فليرجع إليها.
وبيَّنَّا أيضًا حكم شراء شقة بقرض من البنك بفوائد في الفتوى رقم:
3495، والفتوى رقم:
1215 فراجعهما.
وأما قول السائل: هل يعتبر ربًا أن أرتهن وأكتري بيتًا في نفس الوقت لأسكن فيه؟ فنقول: إن كان المقصود هو دفع مبلغٍ من المال لرب البيت ليستفيد منه ثم يرده بعد زمن مقابل انتفاع صاحب المال بالبيت، ثم جعل مع هذا أجرة بسيطة دون أجرة المثل بكثير، فهذا ربًا لأن حقيقته أنه قرض جر نفعًا، ولا يؤثر في الحكم وجود تلك الأجرة الزهيدة؛ لأن ذلك من باب التحايل، والقواعد الشرعية تقول: الأمور بمقاصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.
أما إن كان المقصود أن يستأجر الشخص بيتًا بأجرة ويستحق في مقابلها منفعة البيت، ولكن طلب صاحب البيت رهنًا ليستوفي منه قيمة ما قد يفسده المستأجر، فهذا ليس ربًا ولكن عقد الرهن غير صحيح لعدم توفر شروطه، ومنها أن يكون الرهن بدين لازم.
والله أعلم.