الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الظاهر أن ما ذكرته من تصوير لمرافق الفنادق التي بعضها تقدم الخمور لا يعد من الإعانة على شرب الخمور ـ إلا إن كان التصوير للمرافق المخصصة لشرب الخمور، فالذي يظهر أن تصويرها في هذه الحالة من الإعانة على شرب الخمر والترويج لها ـ ووجه ذلك: أن المنفعة المقصودة للفنادق غالبًا هي: السكنى ـ وهي منفعة مباحة ـ وقد عمت البلوى بوجود الخمور ونحوها في الفنادق، فيعسر جدا القول بمنع التعامل مع الفنادق التي تقدم فيها المحرمات، وقد سئل الدكتور سليمان الماجد: هل يجوز العمل كطيار في شركة طيران تقدم الخمر للركاب؟ علما بأن الطيار لا يقدم الخمر وليس له علاقة فيها فهو فقط يقود الطائرة، ومعظم الشركات حتى العربية تقدم الخمر؟ فأجاب: فحيث إن قائد الطائرة لا يباشر تقديم الخمور بنفسه، ولا يأمر به، وأن الغرض الذي استؤجر لأجله غرضٌ مباح في أصله، وهو قيادة الطائرة للملاحة الجوية، ونقل الركاب، فلا تُعد قيادته لها محرمة، كتأجير البيت على من يُعلم أنه يستخدمه في حرام تبعا لغرض السكنى، كمشاهدة محرم أو حلق لحية، ولكن يحسن بالطيار المسلم البحث عن شركة لا تقدم الخمور على طائراتها، كما يجب عليه الإنكار عليها بالكتابة لها ومناصحتها. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 180669.
والله أعلم.