الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالظاهر - والله أعلم - أن لا وزر عليك فيما فعلت، فصلاة الجماعة وإن كانت أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة - كما ذكرت - فإنها مع ذلك ليست واجبة في حق النساء، ولكنها أفضل من صلاتهنَّ منفردات.
وعليه، إذا كنت تجدين من تأتمين به غير زوجك الذي ذكرت من فسقه ما ذكرت، فائتمي بذلك الغير ولا تأتمي بزوجك، فإن إمامة الفاسق وإن كانت صحيحة في مذهب الجمهور، إلا أن أهل العلم مجمعون على كراهتها.
وإن لم تجدي غير زوجك فائتمي به، وانظري في ذلك الفتوى رقم:
11155.
ثم إن دعاءك عليه إن كان لسبب ظلم منه لك، فلا حرج عليك فيه مع أن الأفضل لك تركه، وإن كان بغير حق كنت أنت الظالمة. وراجعي الفتوى رقم:
20322>
ولا حرج في طلبك منه الطلاق؛ لأن المنهي عنه من طلب الطلاق ما كان لغير سبب معتبر. أخرج
الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث
ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
ولا شك أن ما ذكرت من صفاته التي تغضب الله سبب يحمل على طلب الطلاق.
والله أعلم.